Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو صلّين بالجماعة يجوز أيضًا، إلا أن إمامتهن تقوم وسْط الصف ولا تتقدم؛ لأّنها عورة، ولو تقدمت جاز (^١).
وإمامة الخنثى للنساء جائزة، إلا أنه يتقدّم، ولا يقوم وسْط الصف حتى لا تفسد صلاته بالمحاذاة (^٢).
وإمامةُ الخنثى المشكل للرّجل لا تجوز؛ لجواز أنّها امرأة (^٣).
والعباداتُ متى دارت بين الصحّة والفساد حُملت على الفساد احتياطًا (^٤).
وإمامة المشكل لمثله لا يجوز؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلًا (^٥)، وصلاة الإمام تامة؛ لأنه يصلّي صلاة نفسه (^٦).
وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من غيره (^٧)، إلا أن يكون معه السلطان أو قاضٍ فإنهما أولى بالإمامة (^٨).
(^١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٢، فتح القدير ١/ ٣٥٣.
(^٢) لأنّه إما أن يكون رجلًا أو أمراة، وعلى كل الوجهين تجوز إمامته للنساء.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٤) هذا تأصيل للفرع السابق والفرع اللاحق، وهذه الأصل استعمله الحنفية في أكثر من موضع، واستدل لبنائه الكاساني بما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه]، (١/ ٢٠:برقم ٥٢) عن النعمان بن بشير ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ... " الحديث.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، كشف الأسرار ٤/ ١٠١، البناية ٤/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ٥٢٠، غمز عيون البصائر ٣/ ٣٧٤.
(^٥) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٦) يُنظر: العناية ١٠/ ٥١٨، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٦، مجمع الأنهر ١/ ١١٠.
(^٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (١/ ٤٦٥:برقم ٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «...، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه».
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٢، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، مراقي الفلاح ص ١١٤.
(^٨) لأنّ ولايتهما عامة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
1 / 540