Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
وإذا أدرك الإمامَ في القراءة يكبّر ولا يثني إذا كانت صلاة جهريةً والإمام يجهرُ بالقراءة (^١).
ويُكره للإمام أن يتطوّع في مكان صلاته (^٢).
وإذا تحوّل يتأخر الإمام، والمقتدي يتقدّم؛ تحقيقًا للمخالفة (^٣).
وإن كانت صلاةً لم تكن بعدها سنّة يستقبل القوم بوجهه، هذا هو السنة (^٤). (ظ) (^٥)
وإمامةُ المرأة للرجال لا تجوز، حتى لو اقتدى بها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء (^٦).
وإمامةُ الرجل للمرأة جائزةٌ إذا نوى إمامتها إذا لم يكن في الخلوة (^٧).
فأمّا إذا كان في الخلوة فإن كان الإمام لبعضهنّ محرمًا فإنه يجوز ولا يكره (^٨)، وإن لم يكن محرمًا فإنّه
يجوز، ويكره (^٩).
(^١) لأنّ الثناء سنّة فمتى أتى به يفوته الاستماع أو يتمكن الخلل مما هو المقصود من الاستماع وهو التأمل، والاستماع واجب، وترك السنّة أهون من ترك الواجب.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠.
(^٢) كي لا يشتبه على الداخل حاله.
(^٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١.
(^٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذّان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم]، (١/ ١٦٨:برقم ٨٤٥) عن سمرة بن جندب ﵁، قال: «كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه».
يُنظر: الأصل ١/ ١٧، المبسوط ١/ ٣٨، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، فتح القدير ١/ ٤٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٧٧.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٨ من هذا البحث.
(^٧) يعني في غير المسجد، كما في المبسوط ١/ ١٦٦، وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.
(^٨) لأنه بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة، ويستوي إن كان المحرم لهنّ أو لبعضهن.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.
(^٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له]، (٤/ ٥٩:برقم ٣٠٠٥) عن ابن عباس ﵄، أنه: سمع النبي ﷺ، يقول: "لا يخلون رجل بامرأة .. " الحديث. وأما الجواز فلأنّ الكراهة لمعنى خارج الصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.
1 / 537