536

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإذا أدرك الإمامَ في القراءة يكبّر ولا يثني إذا كانت صلاة جهريةً والإمام يجهرُ بالقراءة (^١).
ويُكره للإمام أن يتطوّع في مكان صلاته (^٢).
وإذا تحوّل يتأخر الإمام، والمقتدي يتقدّم؛ تحقيقًا للمخالفة (^٣).
وإن كانت صلاةً لم تكن بعدها سنّة يستقبل القوم بوجهه، هذا هو السنة (^٤). (ظ) (^٥)
وإمامةُ المرأة للرجال لا تجوز، حتى لو اقتدى بها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء (^٦).
وإمامةُ الرجل للمرأة جائزةٌ إذا نوى إمامتها إذا لم يكن في الخلوة (^٧).
فأمّا إذا كان في الخلوة فإن كان الإمام لبعضهنّ محرمًا فإنه يجوز ولا يكره (^٨)، وإن لم يكن محرمًا فإنّه
يجوز، ويكره (^٩).

(^١) لأنّ الثناء سنّة فمتى أتى به يفوته الاستماع أو يتمكن الخلل مما هو المقصود من الاستماع وهو التأمل، والاستماع واجب، وترك السنّة أهون من ترك الواجب.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠.
(^٢) كي لا يشتبه على الداخل حاله.
(^٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١.
(^٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذّان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم]، (١/ ١٦٨:برقم ٨٤٥) عن سمرة بن جندب ﵁، قال: «كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه».
يُنظر: الأصل ١/ ١٧، المبسوط ١/ ٣٨، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، فتح القدير ١/ ٤٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٧٧.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٨ من هذا البحث.
(^٧) يعني في غير المسجد، كما في المبسوط ١/ ١٦٦، وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.
(^٨) لأنه بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة، ويستوي إن كان المحرم لهنّ أو لبعضهن.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.
(^٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له]، (٤/ ٥٩:برقم ٣٠٠٥) عن ابن عباس ﵄، أنه: سمع النبي ﷺ، يقول: "لا يخلون رجل بامرأة .. " الحديث. وأما الجواز فلأنّ الكراهة لمعنى خارج الصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.

1 / 537