531

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
الخامس: إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو لا يسجد القوم أيضا (^١).
(خ) (^٢)
وفي أربعة مواضعٍ إذا فعل الإمام لا يتابعه المقتدي، أحدها: لو زاد الإمام في صلاته سجدةً (^٣) لا يتابعه المقتدي.
ولو زاد في تكبيرات العيد يتابعه ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة (^٤)، فإن خرج لا يتابعه.
ولو كبّر في صلاة الجنازة خمسًا لا يتابعه المقتدي.
والإمامُ إذا قعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيًا لا يتابعه المقتدي (^٥)، فإن لم يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلّم سلّم معه المقتدي (^٦)، وإن قيّد الخامسة بالسجدة سلّم المقتدي (^٧).

(^١) قال ابن عابدين في الدليل الجامع لهذه الخمس: "قال في شرح المنية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات فعلًا -وكذا تركًا- إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعلي".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(^٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٠.
(^٣) أراد التمثيل بزيادة ركنٍ لا تخصيص السجود بالحكم. يُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢.
(^٤) وهي ثمان تكبيرات في كل ركعة،كما في حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ٤٠٤.
(^٥) قال ابن عابدين في الدليل الجامع لهذه الأربع: " والأصل في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(^٦) لأنه لما لم يقيد الخامسة بالسجدة لم يكن ركعة فلم يكن فعل صلاة كاملا، وما لم يكمل بعد فهو غير ثابت على الاستقرار فكان قابلا للرفع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٧، البناية ٢/ ٦٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢.
(^٧) ولا يتابعه لفساد فرضه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠.

1 / 532