514

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولا النّازل بالرّاكب (^١).
ولا الأخرسِ بالأمّيّ (^٢). (ق)
وفي كلّ موضعٍ لا يجوز الاقتداءُ يصير شارعًا في صلاة نفسه على الأصحّ، حتى لو ضحك قهقهةً تفسد صلاته، (خ) (^٣) بناءً على أنّ فساد الجهة لا يوجب فساد التحريمة (^٤). (ف) (^٥)
القارئُ إذا اقتدى بالأمّيِّ لا يصير شارعًا في صلاة نفسه (^٦).
(ظ) (^٧)
ولو تقدّمت امرأةٌ، الصحيحُ أن صلاة الرجل لا تفسد؛ لأنّه لم يرض بإمامتها (^٨).

(^١) لاختلاف المكان، يُنظر: الصفحة رقم ٥١١ من هذا البحث.
(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥١٠ من هذا البحث.
(^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٨، لكن من غير ذكرٍ للتصحيح، بل بإطلاق الخلاف.
(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٦ من هذا البحث.
(^٥) الذي في فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦: " وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يصير المقتدي شارعًا في صلاة نفسه؟ في رواية باب الحدث: لا يصير شارعًا، وكذا في رواية الزيادات، حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته، وفي رواية باب الأذان: يصير شارعًا. قيل: ما ذكر في باب الحدث قول محمد ﵀ تعالى، وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بناءً على أن فساد الجهة يوجب فساد التحريمة في قول محمد ﵀ تعالى وعلى قولهما لا يوجب".
(^٦) أي تفسد صلاة الإمام الأمّي في هذه الصورة؛ لأنّه قادرٌ على القراءة بتقديم القارئ بخلاف أمثال تلك المسألة كإمامة الجريح بمثله والصحيح، وإمامة المومئ بمثله والقادر على الأركان وإمامة المستحاضة بمثلها والطاهرة؛ لأن أصحاب هذه الأعذار لا يكونون قادرين على إزالة هذه بتقديم من لا عذر له، بخلاف مسألة إمامة الأمي للقارئ.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٩، البناية ٢/ ٣٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦.
(^٧) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(^٨) يُنظر: الأصل ١/ ١٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، البناية ٢/ ٣٤٩، مجمع الأنهر ١/ ١١١.

1 / 515