503

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فإن اجتمع هذه الصفات في رجلين يُقرعُ (^١)، أو الخيارُ إلى القوم (^٢). (خ) (^٣) (اخ) (^٤)
رجلان في الصّلاح سواء، إلا أنّ أحدهما أقرأُ (فقدّم) (^٥) أهلُ المسجد الآخر فقد أساؤوا ولا يأثمون (^٦).
وكذا إذا قلّد القضاء رجلًا وهو من أهله، وغيرُه أفضلُ منه، وكذا الوالي (^٧).
أمّا الخليفة فليس لهم أن يولّوا الخلافة إلّا إلى أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصّة، وعليه إجماعُ الأمة (^٨). (خ) (^٩)
فالحاصلُ أنّ المستحبَّ أن يكون الإمامُ أفضلَ القوم قراءةً، وعلمًا،وصلاحًا، ونسبًا، [وخُلقًا] (^١٠)،

(^١) لم أقف على وجهه في باب الإمامة، لكن يُمكن أن يُقال قياسًا على ما قالوه في أبواب أُخر: إن الإمامة لا تفي بحقّيهما؛ لأنها ليست ألا لأحدهما، وليس أحدهما أولى بها من الآخر فيُصار إلى القرعة كمرجحٍ بينهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٣.
(^٢) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ لأن للأكثر حكم الكل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩.
(^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.
(^٤) الاختيار ١/ ٥٨، دون ذكر اجتماع هذه الصفات والاقتراع.
(^٥) في (ب): فقد.
(^٦) لأنهم قدموا رجلًا صالحًا يؤمُّهم، كما في التاتارخانية.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٩٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(^٧) لأنهم قدموا من يصلح القضاء، كما سلف في مسألة الإمامة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(^٨) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٤/ ٣٢، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ص ٣٥، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ١/ ١١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩.
(^٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.
(^١٠) ساقطة من (ج).

1 / 504