473

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
عليه (^١)؛ لقوله ﵇: "من ذُكرتُ عنده ولم يصلّ عليَّ فقد جفاني" (^٢).
وعامةُ العلماء على الفتوى بالاستحباب على ما عدا الأمر المقتضي للفريضة، والورع لا يخفى (^٣). (شم) (^٤)
ولا يدعو بما يُشبه كلامَ النّاس (^٥).
والأصلُ أنّه إن سأل من الله في صلاته ممّا لا يُسأل إلا من الله لا تفسد صلاته، وإن سأل من الله ما (يُسأل) (^٦) مثلُه من العباد كقوله: "اللهم اكسُني ثوبًا" فسدت صلاته (^٧).

(^١) وهذا القول الثاني عند الحنفية، وهو المصحح في تحفة الفقهاء، ووجهه: "أن سبب وجوب الصلاة على النبي ﷺ هو الذكر أو السماع، والحكم يتكرر بتكرر السبب كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها". وقد ذكر ابن عابدين نقلًا عن فتح القدير والكافي أنّ المعتمد في المذهب: "افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذُكر، إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١٦.
(^٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ] (٢/ ٢١٦:برقم ٣١٢١) عن محمد بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي». ذكره ابن القيم عن قتادة مرسلًا وقال: "مرسل له شواهد"، وكذا السيوطي وقال: "مرسل ورجاله ثقات"، وقال الألباني: "إسناد صحيح مرسل". يُنظر في الحكم على الحديث: جلاء الأفهام ص ٣٩١، القول البديع للسيوطي ص ١٥٢، السلسلة الضعيفة ١٠/ ٢٢.
(^٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨، فتح القدير ١/ ٣١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٦.
(^٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٩٥.
(^٥) ما يُشبه كلام الناس من الدعاء هو ما لا يستحيل سؤاله من غير الله تعالى كما ذكر الكاساني، وسينبه عليه المؤلف، ووجه منعه التحرز عن فساد الصلاة فيما لو أتى به قبل التشهد.
يُنظر: الأصل ١/ ١٧٤، الهداية ١/ ٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٥، العناية ١/ ٣١٩، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦١.
(^٦) في (أ): سأله.
(^٧) والفرق بينهما أنّ الدعاء بما يشبه القرآن ذكر، وذكر الله لا يبطل الصلاة، بخلاف الدعاء بما يُشبه كلام الناس.
يُنظر: الأصل ١/ ١٧٤، الهداية ١/ ٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٥، العناية ١/ ٣١٩، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦١.

1 / 474