468

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ثم يرفع رأسه مكبّرًا حتى يستقيم قاعدًا (^١).
وليس بين السجدتين ذكر (^٢).
ثم يسجدُ مرةً أخرى ويقرأ فيها مثل ما قرأ في الأولى (^٣).
ولو ترك التسبيح أصلًا، أو أتى به مرةً واحدةً يجوز، ويُكره (^٤).
ثم ينهضُ على صدورِ قدميه، ولا يجلس جلسةً خفيفةً عندنا، ثم يقوم (^٥).

(^١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت]، (١/ ١٥٢:برقم ٧٥٧) من حديث أبي هريرة-﵁، وفيه قول النبي ﷺ له: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا".
يُنظر: الأصل ١/ ٧، الهداية ١/ ٥٢، العناية ١/ ٣٠٧، البناية ٢/ ٢٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥.
(^٢) أي: ذكر مشروع فرضًا كان أو واجبًا أو سنة؛ لأن الاعتدال فيه تبعٌ وليس بمقصود فلا يسن فيه، وما روي في ذلك فمحمول على التهجد.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البناية ٢/ ٢٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٨.
(^٣) لحديث أبي هريرة السابق، وفيه قول النبي ﷺ له بعد أن بيّن لمن لم يحسن صلاته صفةَ الركعة الأولى: "وافعل ذلك في صلاتك كلها".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٠٩، البناية ٢/ ٢٥٢.
(^٤) لترك السنة، وقد نبّه ابن نُجيم على أن الكراهة هنا تنزيهية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، البناية ٢/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٤.
(^٥) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب كيف النهوض من السجود]، (١/ ٣٧٤:برقم ٢٨٨) عن أبي هريرة ﵁، قال: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ضعّفه النووي وابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٤٤٥، الدراية ١/ ١٤٧، إرواء الغليل ٢/ ٨١.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، الهداية ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٥٢، الأسوس في كيفية الجلوس لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص ٣٥٥.

1 / 469