465

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو وضَع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقًا جاز (^١).
ولو وضع أحدَهما دون الآخر تجوز صلاته، كما لو قام على [قدمٍ] (^٢) واحدة (^٣). (خ) (^٤)
ولو سجد على الحشيش، أو التبن، أو القطن المَحْلُوج (^٥)، أو الطِّنفَسة (^٦)، إن استقرَّ جبهته وأنفه ويجد حجمَه يجوز، وإن لم يستقر لا (^٧).
وكذا لو صلّى على الثلج إن لبَّده يجوز، وإن لم يلبِّده وكان بحالٍ يغيبُ وجهُه فيه ولا يجد حجمَه لا يجوز، كالسجدة في الهواء (^٨).
ولو سجد على الحنطة والشعير يجوز، وعلى الدُّخن والجاوَرْس (^٩) لا يجوز (^١٠).

(^١) للعذر، وظاهره عدم جواز الاكتفاء بظهر القدم عن الأصابع عند عدم العذر وصرّح به ابن نُجيم وغيره، وعلّله بقوله: "لأن وضع القدم بوضع الأصبع".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٠.
(^٢) ساقطة من (ب).
(^٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٠.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٥.
(^٥) القطن المحلوج أو الحليج: ما خلُص حبُّه من قطنه. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٢٣٩، المصباح المنير ١/ ١٤٦.
(^٦) الطِّنفَسة: البساط كثير الحشو، وقيل: القُلنسوة، والمراد هنا الأول. يُنظر: المخصص ١/ ٣٨٧، لسان العرب ٦/ ١٢٧.
(^٧) لأنه في الوجه الأول في معنى الأرض، وفي الوجه الثاني لا، وحد الاستقرار أن الساجد إذا بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، البناية ٢/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٧.
(^٨) لما سبق في المسألة السابقة.
(^٩) الجاوَرْس: حبٌّ يشبه الذرة، وهو أصغر منها، وقيل نوع من الدخن. يُنظر: المخصص ٣/ ١٨٧، المصباح المنير ١/ ١٩٧.
(^١٠) لحصول استقرار الجبهة في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠.

1 / 466