Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو قرأ نصفَ آيةٍ مرتين، أو (كرّر آيةً) (^١) واحدةً مرارًا حتى بلغ آية تامّةً لا يجوز (^٢).
وإن كان لا يُحسن إلا قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ (^٣) فإنّه يقرأها مرةً واحدةً وأجزأه ذلك، ولا يلزمه تكرارها (^٤). (ظ) (^٥)
وأما (مقدارُ) (^٦) ما يُخرج عن حدّ الكراهية: أن يقرأ الفاتحةَ وسورةً معها، أو قدر ثلاث آيات، ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز، ويُكره (^٧). (طح) (^٨)
وأما مقدارُ المستحبّ يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصّل، من الحُجرات إلى البروج (^٩).
(^١) كذا في سائر النسخ، وكل من تعرض لهذه المسألة ممن وقفت على كلامه من الحنفية قال: "أو كرر كلمة"، فلعله هو الأصوب، يُنظر على سبيل المثال: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
(^٢) علّله في البحر بأنه يُسمى كذلك عادًّا لا قارئا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
(^٣) في بناية العيني: "إذا كان الرجل لا يحسن إلا قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة، آية ٢] وفي الحلبة، والبحر، والنهر، التعبير بالآية، فلعل مراد المؤلف الآية كاملة.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
(^٤) لأنّه أتى بآية تامة، وهذا تفريعٌ على قول أبي حنيفة، أمّا على قولهما فيكررها ثلاثًا.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).
(^٦) في: (ب) و(ج): (مقدار المستحب).
(^٧) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩.
(^٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٦٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٩) أمّا الفجر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (١/ ٣٣٧:برقم ٤٥٧) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الفجر ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [سورة ق، آية ١٠]. وأمّا الظهر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٣:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة .. "
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، الهداية ١/ ٥٦، الاختيار ١/ ٥٦، العناية ١/ ٣٣٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٠١.
1 / 443