Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
هذا بيان الأولوية والسنة (^١). (خ) (^٢)
فالحاصل أنّ القراءةَ فرضٌ في الركعتين بغير أعيانهما، إن شاء قرأ في الأُوليين، وإن شاء في الأُخريين، وإن شاء قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، وأفضلهما في الأوليين (^٣).
فإن كانت الصلاةُ أربعَ ركعاتٍ فالقراءةُ في الركعتين فرضٌ، وفي الأُخريين بالخيار على ما ذكرنا (^٤).
وإن كانت الصلاةُ ثلاثَ ركعاتٍ فالقراءةُ فرضٌ في الركعتين، وفي الثالثة بالخيار، وفي الوتر يقرأ في الثلاث، ولو ترك القراءة في ركعةٍ منها لا تجزئه (^٥).
وإن كانت الصلاةُ ركعتين كالفجر، والظهر والعصر والعشاء للمسافر فالقراءة فيهما جميعًا فرض (^٦).
ثم يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء:
مقدارِ ما يتعلق به الجواز، ومقدارِ ما يُخرج عن حدِّ الكراهية، والمستحبِّ في ذلك (^٧).
أما ما يتعلق به الجواز: فآيةٌ طويلةٌ كآية المداينة، أو قصيرة مثل قوله: ﴿(٦٣)﴾ (^٨)، وكقوله: ﴿(٢٠) ثُمَّ﴾ (^٩)، إذا قرأ ذلك في كلِّ ركعةٍ جازت ويكره، وهذا قول أبي حنيفة ﵀ (^١٠).
(^١) يُنظر: الاختيار ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٤.
(^٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٣.
(^٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(^٦) القراءة في الركعة الأولى بالنص، وفي الثانية بدلالة النص لاستوائهما في الثبوت والسقوط ومقدار القراءة وصفتها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ٥٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(^٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، العناية ١/ ٣٣٢.
(^٨) سورة الرحمن، آية (٦٤).
(^٩) سورة المدثر، آية (٢١).
(^١٠) يعني بالكراهة قراءة الآية القصيرة، ووجه الجواز في قول أبي حنيفة الإطلاق في قوله تعالى: ﴿اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا﴾ [سورة المزمل، من الآية (٢٠)]، ووجه الكراهة أو الإساءة أن قراءة الفاتحة وضم سورة أو مقدارها إليها واجب، وهذا القول هو المصحح في البدائع، الاختيار، والكنز، والدر المختار وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، كنز الدقائق ص ١٦٦، الدر المختار ص ٧٤.
1 / 441