471

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

ایډیټر

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أَي نقل الْمَنْصُوص فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى تِلْكَ الصُّورَة وَخرج فِيهَا وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَيجوز أَن يُرَاد بِالنَّقْلِ الرِّوَايَة وَيكون الْمَعْنى فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَول مَنْقُول أَي مروى عَنهُ وَآخر مخرج
ثمَّ الْغَالِب فِي مثل ذَلِك عدم إطباق الْأَصْحَاب على هَذَا التَّصَرُّف بل ينقسمون إِلَى فريقين مِنْهُم من يَقُول بِهِ وَمِنْهُم من يَأْبَى ويستخرج فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ يسْتَند إِلَيْهِ افْتِرَاق النصين
وَذكر فِيمَا لَو كَانَ فِي رَحْله مَاء أَن الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ قد يخرجَانِ على قَوْلَيْنِ لَهُ أَيْضا وَقَالَ فِيهِ أعلم أَن الْأَئِمَّة إِذا رتبوا صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف ثمَّ قَالُوا وَأولى بِكَذَا لَا يعنون بِهِ سوى رُجْحَان مَا وصفوه بالأولوية بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ فِي الصُّورَة الْمُرَتّب عَلَيْهَا وَلَا يلْزم من كَون النَّفْي أَو الْإِثْبَات فِي صُورَة أرجح مِنْهُ فِي صُورَة أُخْرَى كَونه أرجح على على مُقَابِله نعم إِذا قيل أولى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فقضيته رُجْحَان ذَلِك الْوَجْه كَمَا إِذا قيل الْأَظْهر أَو الأولى كَذَا

1 / 505