وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية
٦٠٤ - مَسْأَلَة
لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع
٦٠٥ - مَسْأَلَة
لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة