365

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

ایډیټر

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
= كتاب الْجِنَايَات =
٤٥٧ - مَسْأَلَة
لَو رمى إِلَى شخص أَو جمَاعَة قصد إِصَابَة أَي وَاحِد مِنْهُم كَانَ فَأصَاب وَاحِدًا فَفِي الْقصاص وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد عينه قلت الرَّاجِح وُجُوبه ذكره فِي الرَّوْضَة قبيل الدِّيات ثمَّ ذكر فِي مُوجبَات الدَّم أَنه إِذا رمى سَهْما أَو حجرا وَعلم أَنه يُصِيب وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة لَا بأعيانهم فَلَا قصاص لِأَن الْعمد أَن يقْصد عين الشَّخْص
واستدرك الإِمَام فَقَالَ هَذَا إِذا قصد الرَّامِي إِصَابَة وَاحِدَة لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة وَأصَاب الْحجر وَاحِدًا مِنْهُم أما إِذا انحصروا وَعلم الحاذق أَن الْحجر يُصِيب جَمِيعهم وحقق قَصده فَأَصَابَهُمْ فَالَّذِي أرَاهُ وجوب الْقصاص

1 / 399