241

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

ایډیټر

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٢٧٤
- مَسْأَلَة اذا تبرم الْأَب بِحِفْظ مَال الطلفل وَالتَّصَرُّف فِيهِ فَلهُ رفع الْأَمر للْقَاضِي لينصب قيمًا بأجره وَله أَن ينصب بِنَفسِهِ ذكره الامام وَلَو طلب من القَاضِي أَن يثبت لَهُ أجره عَلَيْهِ فَالَّذِي يُوَافق كَلَام الجهور أَنه لَا يجِيبه غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا الا أَنه اذا كَانَ فَقِيرا يَنْقَطِع عَن كَسبه فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا مر فِي الْحجر وَذكر الامام أَن هَذَا هُوَ الظَّاهِر قَالَ وَيجوز أَن يُقَال يثبت لَهُ أُجْرَة لِأَن لَهُ أَن يسْتَأْجر وَبِهَذَا الِاحْتِمَال قطع الْغَزالِيّ وَعَلِيهِ لَا بُد من تَقْدِير القَاضِي وَلَيْسَ أَن يسْتَقلّ بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لَا مُتَبَرّع بِالْحِفْظِ وَالْعَمَل فان وجد وَطلب الْأَب الْأُجْرَة لم يجب على الصَّحِيح ذكره فِي الْفَصْل السَّابِع فِي الْكَفَاءَة فِي بَاب النِّكَاح وَذكر

1 / 275