619

کاشف امین

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين

وأما الطرف الثاني: فلعل المؤلف عليه السلام ذكر ذلك لما حدث من قول المطرفية: إنه ليس بمسموع وإن جهر به وإنما المسموع هو المتكلم، وإلا فليس ذلك مما يلزم كل مكلف إلا بعد طروء الشبهة وقدحها عليه، وإلا فلو فرضنا إنسانا اعتقد كون القرآن كلام الله تعالى ولم يخطر بباله هل المسموع كلام الله أم المتكلم لما كان عليه في ذلك بأس، ولذلك لم تعد في المسائل الثلاثين الواجبة بالأصالة على كل مكلف.

مخ ۱۵۳