498

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَا تصح الْوَصِيَّة لكنيسة وَلَا لبيت نَار أَو مَكَان من أَمَاكِن الْكفْر سَوَاء كَانَ ببنائه أَو بِشَيْء ينْفق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيّة فَلم تصح الْوَصِيَّة بِهِ، وَلَا لبيعة وَلَا لصومعة وَلَا لحصر بهَا أَو قناديل وَلَا لإصلاحها وشعلها وَخدمتهَا وَلَا لكتب التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَالزَّبُور وَنَحْوهَا كالصحف وَلَو من ذمِّي لِأَنَّهَا كتب مَنْسُوخَة والاشتغال بهَا غير جَائِز وَلَا لمللك أَو ميت. وَإِن أوصى لفرس زيد صَحَّ وَلم يقبله زيد وَصرف فِي علقه فَإِن مَاتَ الْفرس فالباقي للْوَرَثَة لتعذر صرفه إِلَى الْمُوصى لَهُ كَمَا لَو رد موصى لَهُ الْوَصِيَّة، وَلَا يصرف فِي فرس حبيس آخر نصا. وَإِن وصّى لحي وميت يعلم مَوته أَو لَا فللحي النّصْف فَقَط وَلَو لم يقل بَينهمَا. وَإِن وصّى بِثلث مَاله لمن تصح لَهُ كَمَا إِذا وصّى لزيد ولجبريل ﵇ أَو لزيد وحائط، أَو لزيد وَحجر وإذاوصى لأهل سكنه فلاهل زقاقه حَال الْوَصِيَّة نصا. ولجيرانه تنَاول أَرْبَعِينَ دَارا من كل جَانب نصا لحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: الْجَار أَرْبَعُونَ دَارا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. وجار الْمَسْجِد من سمع الْأَذَان وَتَصِح الْوَصِيَّة بِشَيْء مَجْهُول كَثوب وَنَحْوه وَيُعْطى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم فَإِن اخْتلف الِاسْم بِالْحَقِيقَةِ وَالْعرْف غلبت الْحَقِيقَة فالشاة

2 / 532