471

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
جَاعل: جعلته لمن يردهُ من بريدين، وَقَالَ عَامل من بريد فَقَوْل جَاعل لِأَنَّهُ مُنكر وَالْأَصْل بَرَاءَة، وكل مَا جَازَ أَخذ الْعِوَض علية فِي الْإِجَازَة من الْأَعْمَال جَازَ أَخذه علية فِي الْجعَالَة وَمَا لَا فَلَا، كالغناء وَالزمر وَنَحْوهمَا من الْمُحرمَات، وَمن يخْتَص فَاعله أَن يكون من أهل الْقرْيَة مِمَّا لَا يتَعَدَّى نفع فَاعله كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام لَا يجوز أَخذ الْعِوَض عَلَيْهِ. وَأما [مَا] يتَعَدَّى نَفعه كالأذان وَتَعْلِيم نَحْو فقه فَيجوز و[إِن عمل] شخص غير معد لأخذ أُجْرَة على عمله لغيره عملا [بِلَا جعل] مِمَّن لَهُ [أَو] عمل معد لاخذ أُجْرَة لغيره عملا [بِلَا إِذن] مِمَّن عمله لَهُ فَلَا شَيْء لَهُ لتبرعه بِعَمَلِهِ حَيْثُ بذله بِلَا عوض وَلِئَلَّا يلْزم الْإِنْسَان مَا لم يلْتَزم بِهِ وَلم تطب بِهِ نَفسه إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهمَا [تَحْصِيل مَتَاع] غَيره [من بَحر أَو فلاة] أَو فَم سبع يظنّ هَلَاكه فِي تَركه فَلهُ أجر مثله لانه يخْشَى هَلَاكه وتلفه على مَالِكه بِخِلَاف اللّقطَة، وَفِيه حث وترغيب على إنقاذ الْأَمْوَال من الهلكة، والمسئلة الثَّانِيَة مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَإِلَّا فِي رد رَقِيق أبق من قن ومدبر وَأم ولد إِن لم يكن الرَّاد الإِمَام فَلهُ مَا قدره الشَّارِع وَهُوَ [دِينَار أَو اثْنَا عشر درهما] سَوَاء رده سَوَاء من خَارج الْمصر أَو من دَاخله قربت الْمسَافَة أَو بَعدت يُسَاوِي الْمِقْدَار الَّذِي قدره الشَّارِع أَو لَا، أَو كَانَ الرَّاد زوجا للرقيق أَو ذَا رحم فِي عِيَال الْمَالِك أَو لَا مَا لم يمت سيد مُدبر وآم ولد قبل وُصُول فيعتقا وَلَا شي لَهُ.

2 / 505