469

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَفِي غَيرهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا. وحريم عين وقناة خَمْسمِائَة ذِرَاع، ونهر من جانبية مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لطرح كرايته وَطَرِيق شاوية وَنَحْوهَا. وشجرة قدر مد أَغْصَانهَا. وَأَرْض تزرع مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لسقيها وربط دوابها وَطرح سبخها. [وَمن سبق إِلَى طَرِيق وَاسع فَهُوَ أَحَق بِالْجُلُوسِ فِيهِ مَا بقى مَتَاعه] أَي مُدَّة بَقَاء مَتَاعه فِيهِ مالم يضر أحدا من النَّاس. وَمن سبق إِلَى لَقِيط أَو لقطَة فَهُوَ أَحَق بِهِ أَو إِلَى مُبَاح كعنبر ولؤلؤ ومرجان ومسك وصيد وثمر وحطب وَعسل نحل وطرفاء وقصب وَنَحْو ذَلِك فَهُوَ لَهُ، وَالْملك مَقْصُور على الْقدر الْمَأْخُوذ فَلَا يملك مَا يحرزه وَلَا يمْنَع غيرَة مِنْهُ، فان سبق إلية اثْنَان قسم بَينهمَا.

2 / 503