450

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بدل عَنْهَا فَوَجَبَ عِنْد تلفهَا كَمَا يجب عِنْد إتلافها وَلِأَنَّهُ يَوْم تحقق فَوَاتهَا فِيهِ فَوَجَبَ اعْتِبَار الضَّمَان فِيهِ. و[لَا] تضمن الْعَارِية إِن تلفت بِاسْتِعْمَال بِمَعْرُوف كخمل منشفة وطنفسه، وثوب بلَى باللبس، لِأَن الْإِذْن فِي الِاسْتِعْمَال تضمن الْإِذْن فِي الاتلاف، وَمَا أذن فِي إِتْلَافه لَا يضمن كالمنافع، فَإِن حمل فِي الثَّوْب تُرَابا وَنَحْوه فَتلف ضمن لتعديه. وَيقبل قَول مستعير بِيَمِينِهِ إِنَّه لم يَتَعَدَّ، وَعَلِيهِ مئونه ردهَا، لَا مؤنتها عِنْده زمن انْتِفَاع بل على مَالِكهَا كالمؤجرة، وَيبرأ بردهَا إِلَى من جرت عَادَة الْإِنْسَان بِالرَّدِّ على يَده، كسائس وخازن وَزَوْجَة ووكيل عَام ووكيل فِي قبض حُقُوقه لَا بردهَا إِلَى اصطبله أَو غُلَامه، وَمن سلم لشَرِيكه الدَّابَّة فَتلفت بِلَا تعد وَلَا تَفْرِيط لم يضمن. وَإِن اخْتلف الْمَالِك والقابض، فَقَالَ: آجرتك، فَقَالَ: بل أعرتني قبل مُضِيّ مُدَّة من الْقَبْض لَهَا أُجْرَة فَقَوْل قَابض بِيَمِينِهِ، وَبعدهَا فَقَوْل مَالك فِيمَا مضى بِيَمِينِهِ وَله أُجْرَة الْمثل. وَكَذَا لَو ادّعى أَنه زرع الأَرْض عَارِية، وَقَالَ رَبهَا: إِجَارَة. وَإِن قَالَ قَابض لمَالِك: أعرتني أَو آجرتني، فَقَالَ: بل غضبتني، أَو قَالَ: أعرتك، فَقَالَ: بل آجرتني والبهيمة تالفة وَاخْتلفَا فِي ردهَا فَقَوْل مَالك بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنكر. وَكَذَا لَو قَالَ الْقَابِض: أعرتني، قَالَ: غصبتني وَالْعين قَائِمَة فَقَوْل مَالك بِيَمِينِهِ فِي وجوب الْأجر وَرفع الْيَد ورد الْعين لمَالِكهَا، لِأَن الأَصْل عدم مَا يَدعِيهِ الْقَابِض. وَإِن قَالَ: أعرتك، فَقَالَ: أودعتني فَقَوْل مَالك، وَله قيمَة تالفه. وَكَذَا فِي عكسها بِأَن قَالَ الْمَالِك: أودعتك، فَقَالَ الْقَابِض: أعرتني فَقَوْل مَالك بِيَمِينِهِ وَله أُجْرَة

2 / 484