392

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَإِن ظَنّه مليئا وجهله فَبَان مُفلسًا رَجَعَ على محيل وَلم يجْبر على اتِّبَاعه، فَمَتَى توفرت الشُّرُوط برىء الْمُحِيل من الدّين بِمُجَرَّد الْحِوَالَة وَلَو أفلس الْمحَال عَلَيْهِ بعد ذَلِك أَو مَاتَ أَو جحد الدّين وَعَلِيهِ الْمُحْتَال أَو صدق الْمُحِيل أَو ثَبت بِبَيِّنَة فَمَاتَتْ وَنَحْوه وَإِلَّا فَلَا يقبل قَول محيل فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يبرأ بهَا. وَإِن لم تتوفر الشُّرُوط لم تصح الْحِوَالَة وَإِنَّمَا تكون وكَالَة.

1 / 426