375

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وكمثري وَلَو أسلم فِيهَا وزنا لاختلافها صغرا وكبرا بِخِلَاف نَحْو عِنَب وَرطب، وَلَا فِي بقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض وَنَحْوهَا، وَأَوَان مُخْتَلفَة رؤوسا وأوساطا كقماقم وأسطال، فَإِن لم تخْتَلف رؤوسها وأوساطها صَحَّ السّلم فِيهَا، وَلَا فِيمَا لَا يَنْضَبِط كجوهر وَلَو بعد وَنَحْوهَا، وَلَا فِيمَا يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند وغالية وَنَحْوهَا لعدم ضَبطهَا بِالصّفةِ وَالشّرط الثَّانِي ذكر جنس الْمَبِيع فَيَقُول مثلا، تمر وَذكر نَوعه فَيَقُول مثلا: برني أَو معقلي وَذكر كل وصف يخْتَلف بِهِ أَي الْوَصْف الثّمن غَالِبا لِأَن السّلم عوض يثبت فِي الذِّمَّة فَاشْترط الْعلم بِهِ كَالثّمنِ فَفِي نَحْو بر يُقَال: صعيدي أَو بحيري بِمصْر، وحوراني أَو شمَالي بِالشَّام، وصغار حب أَو كباره وَذكر حَدَاثَة وَذكر قدم فَإِن أطلق الْعَتِيق وَلم يُقَيِّدهُ بعام أَو أَكثر أَجْزَأَ أَي عَام كَانَ لتناول الِاسْم لَهُ مَا لم يكن مسوسا أَو حشفا وَهُوَ رَدِيء التَّمْر أَو متغيرا فَلم يلْزم الْمُسلم قبُوله. وَإِن شَرط عَتيق عَام أَو عَاميْنِ فَهُوَ على مَا شَرط. وَذكر سنّ حَيَوَان، وذكرا أَو سمينا ومعلوفا أَو ضدها، وصيد أحبولة أَو كلب أَو صقر أَو شبكة أَو فخ. وَفِي رَقِيق ذكر نوع كرومي أَو حبشِي أَو زنجي بشبر، قَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد): يَقُول خماسي أَو سداسي يَعْنِي خَمْسَة أشبار أَو سِتَّة أعجمي أَو فصيح، ذكر أَو أُنْثَى كحلا أَو دعجا، بكارة أَو ثيوبة وَنَحْوهَا.

1 / 409