369

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وحجرا مدفونين ورفوفا مَوْضُوعَة على الْأَوْتَاد بِغَيْر تسمير وَلَا غرز فِي الْحَائِط لعدم اتصالها، فَإِن كَانَ فِي الدَّار مَتَاع للْبَائِع لزمَه نَقله بِحَسب الْعَادة فَلَا يلْزمه لَيْلًا وَلَا جمع الحمالين. أَو أَي إِذا بَاعَ أَو وهب وَنَحْوه أَرضًا أَو بستانا شَمل البيع وَنَحْوه غرسها وَشَمل بناءها وَلَو لم يقل: بحقوقها لاتصالهما بهَا وكونهما من حُقُوقهَا. والبستان اسْم للشجر وَالْأَرْض والحائط، إِذْ الأَرْض المكشوفة لَا تسمى بِهِ. وَلَا يَشْمَل زرعا لَا يحصد إِلَّا مرّة كبر وَنَحْوه، وَيبقى لبائع إِلَى أول وَقت أَخذه بِلَا أُجْرَة ولايشمل بذره أَي الزَّرْع إِلَّا بِشَرْط وَلَا يدْخل شجر مَقْطُوع ومقلوع وَيدخل المَاء تبعا بِمَعْنى أَن يصير أَحَق بِهِ. وَإِذا بَاعَ قَرْيَة لم تدخل مزارعها إِلَّا بذكرها أَو قرينَة، وَيصِح البيع وَنَحْوه مَعَ جهل ذَلِك أَي الزَّرْع وَالْبذْر ولمشتر جَهله الْخِيَار بَين فسخ وإمضاء مجَّانا، وَمَا يجز مرَارًا كرطبة وَبقول أَو يلقط مرَارًا كقثاء وباذنجان فأصوله لمشتر وَنَحْوه وجزة ولقطة ظاهرتان وزهر تفتح وَقت عقد لبائع وَعَلِيهِ قطعه فِي الْحَال مالم يَشْتَرِطه مُشْتَر فَإِن شَرطه كَانَ لَهُ لحَدِيث (الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم)، وقصب سكر كزرع يبْقى إِلَى أول أَخذه وقصب فَارسي

1 / 403