272

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَالْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الأول فِي حج وَقبل فرَاغ سعي وَقبل حلق فِي عمْرَة مُفسد لنسكهما وَلَو بعد الْوُقُوف نصا مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ سَاهِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها نصا، أَو نَائِمَة وَتقدم قَرِيبا. وَيجب فِيهِ أَي الْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الأول لحج بَدَنَة، وَيجب لعمرة إِذا وطىء قبل فرَاغ سعي وَقبل حلق شَاة، ويمضيان أَي الواطىء والموطوءة فِي فاسده النّسك وَلَا يخرج مِنْهُ بِالْوَطْءِ، وَحكم الْإِحْرَام الَّذِي أفْسدهُ حكم الْإِحْرَام الصَّحِيح، فيفعل بعد الْإِفْسَاد مَا كَانَ يَفْعَله قبله من الْوُقُوف، وَغَيره ويجتنب مَا يجتنبه قبله من الْوَطْء وَغَيره ويقضيانه النّسك الَّذِي فسد مُطلقًا أَي كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا واطئا أَو موطوءا فرضا أَو نفلا إِن كَانَا أَي من فسد نسكهما مكلفين فَوْرًا لِأَنَّهُمَا لَا عذر لَهما فِي التَّأْخِير مَعَ الْقُدْرَة على الْقَضَاء، وَإِلَّا يَكُونَا مكلفين حَال الْإِفْسَاد فيقضيانه بعد التَّكْلِيف، وَبعد حجَّة الْإِسْلَام فَوْرًا لزوَال الْعذر، وَيحرم من أفسد نُسكه فِي الْقَضَاء من حَيْثُ أحرم أَو لَا إِن كَانَ قبل مِيقَات وَإِلَّا فَمِنْهُ، وَمن أفسد الْقَضَاء قضى الْوَاجِب لَا الْقَضَاء، وَنَفَقَة قَضَاء مطاوعة عَلَيْهَا ومكرهة على مكره لافساد نسكها، وَقِيَاسه لَو استدخلت ذكر نَائِم فعلَيْهَا نَفَقَة قَضَائِهِ. وَلَا يفْسد النّسك بِشَيْء من الْمَحْظُورَات غير الْجِمَاع، وَيسْتَحب تفرقتهما فِي الْقَضَاء من الْموضع الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إِلَى أَن يحلا بِأَن لَا يركب مَعهَا على بعير وَلَا يجلس مَعهَا فِي خباء، بل يكون قَرِيبا يُرَاعِي مصلحتها لِأَنَّهُ محرمها وَلَا يفْسد النّسك بِمُبَاشَرَة فِيمَا دون الْفرج لشَهْوَة بِوَطْء أَو قبْلَة أَو لمس وَكَذَا نظر بِشَهْوَة وَلَو أنزل لعدم الدَّلِيل،

1 / 305