206

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
السَّاعَة آتِيَة لَا ريب فِيهَا، وَأَن إِلَيْهِ يبْعَث من فِي الْقُبُور. والدفن بالصحراء أفضل، وَسن رش الْقَبْر بِالْمَاءِ وَرَفعه قدر شبر، وتسنيمه أفضل من تسطيحه إِلَّا بدار الْحَرْب إِن تعذر نَقله فتسوية وإخفاء أفضل وَلَا بَأْس بتطيينه وتعليمه بِحجر أَو خَشَبَة أَو لوح. وَحرم إسراج الْمَقَابِر لِأَن فِي ذَلِك تَضْييع مَال من غير فَائِدَة، وَجعل مَسْجِد على مَقْبرَة أَو بَينهَا وتتعين إِزَالَته، وَفِي كتاب الْهدى: لَو وضع الْمقْبرَة وَالْمَسْجِد مَعًا لم يجز وَلم يَصح والقف ولاالصلاة، وَلَا بَأْس بتحويل الْمَيِّت وَنَقله إِلَى مَكَان آخر بعيد لغَرَض صَحِيح كبقعة شريفة ومجاورة صَالح مَعَ أَمن التَّغَيُّر إِلَّا الشَّهِيد إِذا دفن بمصرعه لَا ينْقل مِنْهُ، وَدَفنه بِهِ سنة حَتَّى لَو نقل مِنْهُ رد إِلَيْهِ، وَلَو وصّى بدفنه فِي ملكه دفن مَعَ الْمُسلمين لِأَنَّهُ مُضر بالورثة، وَلَا بَأْس بِشِرَائِهِ مَوضِع قَبره، ويوصي بدفنه فِيهِ وَحرم فِي مسبلة قبل الْحَاجة، وَدفن بِمَسْجِد وَنَحْوه، وَفِي ملك الْغَيْر بِلَا إِذْنه وينبش فيهمَا، وَالْأولَى فِي ملك الْغَيْر تَركه لما فِيهِ من هتك حرمته وَكَرِهَهُ أَبُو الْمَعَالِي لذَلِك، وَإِن مَاتَت الْحَامِل بِمن ترجى حَيَاته حرم شقّ بَطنهَا من أجل الْحمل

1 / 238