739

کشف المناهج والتناقیح په تخريج أحاديث المصابیح پورې

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

ایډیټر

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

خپرندوی

الدار العربية للموسوعات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. (١)
والحمولة: بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل، وكذلك كل ما احتمل عليه من حمار وغيره، والشبع: بكسر الشين وسكون الباء الموحدة، اسم لما يشبع، وأما بفتح الباء فهو المصدر.
باب القضاء
من الصحاح
١٤٥٩ - " كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" تعني الشغل بالنبي ﷺ".
قلت: رواه مالك والجماعة في الصوم من حديث عائشة. (٢)
قوله: تعني الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد أحد رواته.
قال العلماء: وإنما كانت تقتضي ما فات من رمضان في شعبان، لأن النبي ﷺ كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الخلف والسلف إلى أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر لحيض وسفر،

(١) أخرجه أبو داود (٢٤١٠، ٢٤١١)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٨٣٧)، وانظر: الضعيفة (٩٨١). وقال الحافظ: عبد الصمد بن حبيب الأزدي، ضعّفه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ت ٢٧١)، وتهذيب الكمال (١٨/ ٩٤ - ٩٦) رقم (٣٤٢٨)، ومختصر المنذري (٣/ ٢٩٠)، والتقريب (٤١٠٥).
(٢) أخرجه مالك (١/ ٣٠٨ - ٦٨٠)، والبخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦)، وأبو داود (٢٣٩٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي (٤/ ١٩٠، ١٩١)، وابن ماجه (١٦٦٩).

2 / 182