659

کشف المناهج والتناقیح په تخريج أحاديث المصابیح پورې

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

ایډیټر

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

خپرندوی

الدار العربية للموسوعات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صغير أو كبير".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (١) كلاهما هنا من حديث الحسن عن ابن عباس وقال النسائي: لم يسمع الحسن من ابن عباس.
١٢٩٧ - فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس (٢) هنا، وقال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأخرجه ابن ماجه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
واللغو: الكلام الباطل، والرفث: بفتح الفاء وبالثاء المثلثة، كل ما يستحيى من ذكره كالجماع ونحوه، وكان ابن عباس يرى تقييد ذلك بحضرة النساء.
باب من تحل له الصدقة
من الصحاح
١٢٩٨ - مَرّ النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود هنا من حديث أنس بن مالك. (٣)
وفي الحديث بيان ما كان عليه ﷺ من الورع فإن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم، لكن الورع تركها، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، لا يجب تعريفها بل يباح

(١) أخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي (٥/ ٥٠) وفيه انقطاع.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) وإسناده حسن إن شاء الله.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١)، وأبو داود (١٦٥٢).

2 / 102