644

کشف المناهج والتناقیح په تخريج أحاديث المصابیح پورې

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

ایډیټر

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

خپرندوی

الدار العربية للموسوعات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
تأكله الصدقة". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال: لأن المثنى بن الصباح يضعّف في الحديث، وهو أحد رواته انتهى، قال الذهبي: قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث.
باب ما تجب فيه الزكاة
من الصحاح
١٢٧٤ - قاله رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة".
قلت: رواه الجماعة في الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه. (٢)
قال النووي في شرح مسلم (٣): الأوسق جمع وسق وفيه لغتان: فتح الواو وكسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغداي، وفي رطل بغداد أقوال أظهرها: مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، والأصح عند أصحابنا أن هذا التقدير بالأرطال تقريب لا تحديد، فإذا نقص عن ذلك يسيرًا وجبت الزكاة.

(١) أخرجه الترمذي (٦٤١) وهو كما قال: في إسناده مقال، والمثنى بن الصبّاح قال الحافظ: أبو يحيى، نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا، التقريب (٦٥١٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٥/ ١٧)، وابن ماجه (١٧٩٣).
(٣) المنهاج (٧/ ٢٧١ - ٢٧٣).

2 / 87