كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابي طالب فاضل یوسفي (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد، روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم.
____________________
" قال دام ظله ": فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما أنها لا تلزم.
أقول: الرواية الواردة بإلزام القيمة، رواها إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا؟ قال: يقوم الولد عليه بقيمته (1) وفي رواية ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبدا لله عليه السلام: إن كان له مال للأب اشتراه بالقيمة (2).
وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟
فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال : يضم إليه ولده، وترد الجارية على مولاها (3).
ومثلها رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت:
فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه (4).
فالشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات، توفيقا بينها بأنه متى شرط كان الولد حرا، ومتى لم يشرط كان مملوكا رقا، ثم قال: وقوله عليه السلام: يضم إليه ولده، المراد به بالثمن، لأن ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه، بل يلزم أن يعطى أباه (إياه خ) بالقيمة حسبما تضمنته رواية ضريس وابن عبد الحميد.
مخ ۱۷۴
د ۱ څخه ۱٬۱۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ