660

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.

وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف. ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، وللحرة الخيار إن لم تعلم،. ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.

(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت.

وكذا في عدة الرجعية.

(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد، ولم تحرم، ولو دخل حرمت عليه ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني.

____________________

حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر (1).

" قال دام ظله ": من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، إلى آخره.

أقول: العاقد في العدة إن كان عالما لا تحل له أبدا، وكذا إن كان جاهلا ودخل، وإن لم يدخل فسد العقد ولم تحرم، بل له أن يستأنف العقد بعد خروجها من العدة (بل تحل له إن استأنف العقد... الخ خ).

ولو دخل وهو جاهل، يفرق بينهما، وفي عدتها خلاف.

قال في النهاية: تتم العدة الأولى، وتستأنف عدة أخرى، لهذا العاقد في العدة مع دخوله.

ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه

مخ ۱۴۲