657

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم عليه الأولى، واضطربت الروايات، ففي بعضها:

تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود.

وفي الأخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.

(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.

____________________

وفي معناها رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

ولست أرى بين الروايتين تنافيا، فإنه تصدق (إحداهما) مع صدق (الأخرى) (2).

وفي هذا الباب روايات مضطربة ذكرها الشيخ في الاستبصار، فمن أرادها، فليطلبها ثمة (3).

وقال المتأخر: ومتى أخرج (خرج خ) إحداهما عن ملكه على أي حال كان، فقد حلت له الأخرى.

وقال شيخنا في الشرائع: تحرم الثانية لا الأولى، على التقديرين، يعني العلم والجهل.

وهو قريب، وما ذكره المتأخر أشبه بمقتضى النظر، لكن تعارضه الروايات، فالأحوط مراعاتها.

" قال دام ظله ": يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، ويخشى العنت.

مخ ۱۳۹