649

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.

____________________

ثم في سند الحديث الأول اضطراب، فإن جميلا وحمادا (تارة) يرويانه (يرويان خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة (وتارة) بواسطة الحلبي (1).

وقيل (2): إن الخبرين وردا للتقية فإنه عمل (به خ) بعض الجمهور.

والضابط أنهما متروكان، والعمل على أن بمجرد العقد على البنت تحرم الأم لقوله تعالى: وأمهات نسائكم (3) والروايات الصحيحة الواردة (4) بالتحريم فمن شاء فليطلبها في التهذيب والاستبصار، فإنا في هذا الموضع مستغنون عن ذكرها.

" قال دام ظله ": ولو كان عنده العمة أو الخالة، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت، كان العقد باطلا، وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء، أو فسخ عقدها.

مخ ۱۳۱