كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابي طالب فاضل یوسفي (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
____________________
وتوكيل في الخلع والمباراة وغير ذلك - مع القول ببطلان عقد نكاحها، لو عقدت بنفسها، مما لا يجتمعان، والثابت صحة تصرفها في سائر العقود فلا يبطل عقد نكاحها.
أما أنهما لا يجتمعان، فلأنا نقول: كونها بالغة رشيدة يقتضي جواز تصرفها في العقود، فإن كان (1) لزم، في الموضعين، وإن لم يكن، سقط في الموضعين، فيثبت أنهما لا يجتمعان.
وأما أن الثابت صحة تصرفها فهو إجماعي، فليس للخصم فيه تنازع (نزاع خ) حتى يستدل عليه.
وأما النص فعموم آيات (منها) قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2).
وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (3).
ووجه التمسك أن وقوع الطلقتين يصح في البكر والثيب، فلا تخصيص (فلا مخصص خ) فيجب الحكم بالعموم عملا بالنص.
وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (4)، والنكاح من المعروف.
وأما الأثر فروايات دالة عليه بالعموم والخصوص (فمنها) ما رواه سعد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير (بغير خ) إذن أبيها (5).
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۱٬۱۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ