619

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة فادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل (لبينته خ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ، ولو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

____________________

(لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لأنا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر.

نزلنا عن هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) ولا صدقة وذو رحم محتاج (2).

(لا يقال): الإضمار منفي والأصل عدمه (لأنه) يلزم على القولين، من قولهم يلزم نفي الصحة، ومن قولنا نفي الفضل والكمال، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل والكمال.

وأما أدلة الأصحاب، فالمرتضى والشيخ استدلا بالإجماع، وبعمومات القرآن، والأحاديث (وبالأحاديث خ) المروية عن الأئمة الطاهرة (الطاهرين خ) عليهم السلام.

(منها) ما رواه حنان بن سدير، عن مسلم (محمد خ) بن بشر (بشير خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يشهد؟ قال: أما فيما بينه وبين الله، فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر (سلطان جائر ئل) عاقبه (3).

وبه روايات أخر، لا يحتاج إلى ذكرها.

مخ ۱۰۱