617

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة (1): أتزوجك، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك.

ولو قال: زوجت بنتك بفلان (من فلان خ) فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت صح، لأنه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الإيجاب، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم.

وكذا الإشارة للأخرس.

وأما الأحكام فمسائل:

(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

____________________

قال دام ظله ": وفي رواية، إذا زوجت السكري نفسها، إلى آخره.

روي هذه في التهذيب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها (لزمها خ ل) ففزعت (فروعت خ ل) منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (2).

مخ ۹۹