614

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:

الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:

الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه : أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ، ومتعتك.

____________________

" قال دام ظله ": ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة (بأحد ألفاظ ثلاثة خ ل) ... الخ.

أقول: وجه انحصار عقد النكاح في الألفاظ الثلاثة أن تمليك البضع على هذا الوجه، مستفاد من الشارع (الشرع خ) فيكون موقوفا على إذنه والأذن في غيرها (وإذن غيرها خ ل) منفي فالتطرق إليه غير جائز.

ولأن جواز التعدي إلى غيرها من الألفاظ يستلزم جواز التعدي إلى كل الألفاظ حتى إلى لفظ الإباحة، وهو منفي بالإجماع، فذاك منفي.

فإذا تقرر هذا فلا يجوز العدول عن ظاهر هذه الألفاظ الثلاثة إلى معناها، بأي

مخ ۹۶