600

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن أذن له في الوصية إلى غيره جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما:

أنه لا يصح.

____________________

القول الأول مقتضى النظر، ويدل عليه ما رواه محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فيأكل بقدر ذلك (1).

وقال الشيخ في النهاية: يأخذ قدر الكفاية، وعليه أتباعه والمتأخر، وللشيخ فيه قول في الخلاف: بأنه يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، وهو أحسن الأقوال، وأجود من التهجم على أموال اليتامى، وقد نقل في تفسير قوله تعالى:

" فليأكل بالمعروف " القولان (4).

" قال دام ظله ": ولو (أن خ) أذن له في الوصية (إلى غيره خ) جاز، ولو لم يأذن فقولان، أشبههما أنه لا يصح.

أقول: نفرض هنا ثلاث مسائل الأولى) أذن الموصي (الوصي خ) في الإيصاء (والثانية) منع منه (والثالثة) أطلق لا منع ولا أذن.

الأولى والثانية لا خلاف فيهما، وفي الثالثة قولان، قال الشيخ: بالجواز، وما ظفرت بدليل يقوم بمدعاه، ولا حديث مروي يدل عليه إلا ما رواه هو في التهذيب،

مخ ۸۱