529

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح كذلك، وكذا الخسران بالنسبة.

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم.

ومع الامتزاج ليس لأحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن الباقين.

____________________

يتصرف كل واحد منهما في السوق بجاهه في ذمته، والربح بينهما.

وشركة الأبدان، وهو اشتراك الصناع في كسبهم.

فهذه الثلاث الأخيرة عند الإمامية باطلة، إما لاشتمالها على الغرر، وإما لعدم الدليل على تشريعها، والأولى صحيحة مشروعة بالإجماع.

ولو زاد هنا (1) - إن شركة الأموال المتفق على صحتها، إنما تكون باختلاط مالين غير متميزين، ولو تميزا لم يلزم، ولا سبيل إلى ذلك في المفاوضة والوجوه والأبدان - كان حسنا.

" قال دام ظله ": ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه الشرط لا يلزم.

أقول: اختلف المرتضى والشيخ في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن هذا الشرط يبطل الشركة، وعليه ابن البراج والمتأخر وغيرهما من أصحاب الفروع.

وقال المرتضى: يجوز ذلك، ولا تبطل الشركة، مستدلا بالإجماع.

ودعوى الإجماع مشكل، فالأول (والأول خ) أشبه لعدم ما يقابل تلك الزيادة.

وجمع صاحب الواسطة بين القولين، بأنه لو كان التصرف، من أحدهما، أو منهما، مع كون أحدهما أعرف بالتجارة، فالقول قول المرتضى، إشارة إلى وجود ما يقابل تلك الزيادة، ومع عدم ذلك فالقول قول الشيخ، وهذا حسن.

مخ ۹