519

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

(القسم الثاني) الحوالة: وهي مشروعة لتحويل المال عن ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضاء الثلاثة.

وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال، ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.

ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرءه المحتال.

وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.

(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.

____________________

اشتهر بين الأصحاب (1).

القسم الثاني في الحوالة " قال دام ظله ": وربما اقتصر بعض الأصحاب، على رضا المحيل والمحتال.

أقول: هذا إشارة إلى أبي الصلاح، فأما باقي الأصحاب فشرطوا (صرحوا خ) رضا الثلاثة، المحيل، والمحتال، والمحال عليه، فالمحيل هو الذي عليه الحق، والمحتال هو الذي له الحق، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل.

" قال دام ظله ": وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.

هذه رواها الشيخ، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

مخ ۵۵۹