465

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

____________________

عليه السلام وذكر الحديث، منه، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1).

وقال المفيد: يكره، وهو اختيار الشيخ في كتب الأخبار والمتأخر وسلار، وهو في رواية ابن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل، قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة، حمل (حملت خ ل) في السنة الأخرى (الحديث) (2).

وفي رواية ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة حتى تبلغ، ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل الخصومة (خصومتهم خ ئل) (3).

وحكى المتأخر عن أبي يعلا سلار، أنه يقول يكون البيع مراعى نظرا إلى قوله:

(ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبايع ما أغلت، دون ما انعقد عليه (عليها خ) البيع من الثمن.

والمفيد أيضا قائل بهذه المقالة، وقد صرحا بالكراهية (قبل خ) كلاهما قبل كلامهما، هذا.

لكن المتأخر حكى عن المفيد الكراهية، وعن سلار ما ذكرناه، فالتخصيص والتقسيم منه لا نعرف وجهه.

مخ ۵۰۴