كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابي طالب فاضل یوسفي (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
(السادسة) ما يجتمع من تراب الصائغ يباع بالذهب والفضة معا، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها - ما لم يبد ____________________
" قال دام ظله ": لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
أقول: هذا المنع يثبت فيما يجهل فيه قدر الدراهم من الدينار، والاستناد في ذلك إلى ما رواه حماد بن ميسر عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدراهم (1).
(إن قيل): الرواية ناطقة بالكراهية (قلنا): قد يستعمل الكراهية في موضع التحريم، وبالعكس.
يدل عليه ما رواه ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل (رجل خ ل) يشتري السلعة بالدينار غير الدرهم (بدينار غير درهم خ ل) إلى أجل؟ قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (2).
الفصل السادس في بيع الثمار " قال دام ظله ": لا يصح بيع ثمرة النخل، قبل ظهورها، إلى آخره.
أقول: فقه هذه المسألة يبين (يتبين خ ل) بتفصيل، وهو أن نقول: لا يخلو بيع
مخ ۵۰۲
د ۱ څخه ۱٬۱۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ