458

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر، ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.

____________________

(أولا) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون، فينتفي فيه الربا إجماعا (وثانيا) لقوله تعالى: أحل الله البيع (1) (وثالثا) للأصل.

وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم، ويكون الحيوان ثمنا، فلا يجوز ذلك، لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.

ومن هذا الباب الكلام في الصرف " قال دام ظله ": ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.

اتفق الأصحاب على البطلان، إلا ابن بابويه، فإنه لا يشترط فيه التقابض في المجلس، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية، قال: لا بأس (2).

وعمار فطحى، وهي قليلة الورود، غير معمول عليها، وبه روايات أخرى، طريقها عمار (3) وواحدة في طريقها علي بن حديد (4) وهو ضعيف جدا.

وأما الروايات بالبطلان فكثيرة، ولا يحتملها كتابنا، وبعمل الأصحاب استغنينا عن ذكرها، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار (5).

مخ ۴۹۷