446

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

____________________

لعقوبة بعد الاستغفار والتوبة ورد المال، وقال صاحب الرايع: (1) أن ذلك مخصوص بأول الإسلام.

والوجهان على خلاف الظاهر، والنص ورد عاما، روى حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأل عن الرجل يأكل الربا، وهو يرى أنه له حلال؟ قال: لا يضر حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل (2).

وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل ربا أكله الناس بجهالة، ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف (عرفت خ ل) منهم التوبة (3).

والوجه إبقائه على العموم، نعم قد نقل في تأويل الآية (4) أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية قبل الإسلام.

ويمكن أن يقال: إن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه، فيحمل الفتوى والنص، على أول الإسلام، ولا شك أن الاحتياط في هذا

مخ ۴۸۵