366

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایډیټر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1373 ش

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما ولا يخرج (1) ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى.

المسألة الخامسة عشر: في الآجال قال: وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه.

أقول: لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح (واعلم) أن الأجل هو الوقت ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتا لغيره ولو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم مجئ زيد لبعض الناس صح أن يقال طلعت الشمس عند مجئ زيد إذا عرفت هذا فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى فيه بطلان حياة بذلك الحيوان وأجل الدين هو الوقت الذي جعله الغريمان محلا له.

قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه.

أقول: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا وهو قول أبي الهذيل العلاف وقال بعض البغداديين إنه كان يعيش قطعا وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز له أن يموت ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن كان من المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري أن أجله هو الوقت الذي قتل فيه ليس له أجل

مخ ۳۶۸