150

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایډیټر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1373 ش

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وتقريره أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطئ والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم بيان الشرطية إن البطئ إذا قطع مسافة ثم ابتدء السريع وتحرك فإنه إذا قطع تلك المسافة يكون البطئ قد قطع شيئا آخر وإذا قطعه السريع يقطع البطئ شيئا آخر وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا يلحق السريع البطئ.

قال: وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه.

أقول: هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني وتقريره إنا لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لزم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان متناه لأنه لا يمكن قطعها (1) إلا بعد قطع نصفها ولا يمكن قطع نصفها إلا بعد قطع ربعها وهكذا إلى ما لا يتناهى فيكون هناك أزمنة غير متناهية وقد تكلمنا على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا إليه أحد.

قال: والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل.

أقول: إعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الوجه الأول بالتداخل فقالوا لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار لأن الأجزاء تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيز جزء واحد وفي قدره فلا يلزم بقاء النسبة واعتذروا عن الوجهين الأخيرين بالطفرة فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير متناهية الأجزاء في زمان متناه فإنه يطفر بعض الأجزاء ويتحرك على البعض الآخر وكذلك السريع يطفر بعض الأجزاء ليلحق البطئ وهذان العذران باطلان بالضرورة.

مخ ۱۵۲