128

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایډیټر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1373 ش

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المتكلمين حيث حكموا بتناهي الحوادث لازديادها كل يوم وأجاب الشيخ عنه بالفرق بأن الحوادث ليس لها كل موجود حتى يحكم عليها بالتناهي وعدمه أو الزيادة والنقصان بخلاف القوة هيهنا فإنها موجودة يحكم عليها بكونها قوية على تحريك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم بالتناهي هيهنا لوجود المحكوم عليه وتحققه بخلاف الحوادث وللسائل أن يعود فيقول التفاوت في القوة نما هو باعتبار التفاوت في المقوى عليه أعني الحركات فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة والنقصان لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت.

قال: والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول فإذا تحركا مع اتحاد المبدء عرض التناهي.

أقول: هذا بيان استحالة القسم الثاني وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية وتقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها مثل قبول الصغير وإلا لكان التفاوت بسبب لمانع وهو إما الجسمية أو لوازمها أو أمر طبيعي والكل محال أو غريبا وقد فرضنا عدمه فلو حصل اختلاف لكان بسبب الفاعل فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محالها فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدأ واحد مفروض فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فيكون أقوى وإلا لكان حال الشئ مع غيره كحاله لا مع غيره هذا خلف فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف وإن تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر وهذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى.

مخ ۱۳۰