766

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ومختصره: طرف أصابع الرجلين، وفي المقنعة (1) والمبسوط (2) والنهاية (3) والإصباح (4) ظاهرها.

والمقتصر على المساجد قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله:

إجعله في مساجده (5). قال المحقق: وكأن القصد به - والله أعلم - تطيب مواضع العبادة، وتخصيصها بمزيد التفضيل (6).

وزاد الحسن (7) والمفيد (8) والحلبي (9) والقاضي (10) والمصنف في المنتهى (11):

طرف الأنف الذي يرغم به. وفي الفقيه: أنه يجعل على بصره وأنفه، وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (12)، وفي المقنع: يجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه (13).

وفي الخلاف: الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا أذناه ولا عينيه ولا فيه (14)، وفي خبر عثمان النوا عن الصادق عليه السلام: لا تمس مسامعه بكافور (15).

وفي خبر حمران عنه عليه السلام: ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور (16). وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (17).

مخ ۲۸۱