745

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

(الفصل الثاني) (في التكفين) ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين.

(وفيه مطلبان) وتتمة:

(الأول:) (في جنسه) أي الكفن (وقدره) ويلحق به الجريدتان.

(وشرطه أن يكون مما يجوز) للرجل (الصلاة فيه) اختيارا كما في النافع (1) والوسيلة (2).

(فيحرم) التكفين في الذهب و (في الحرير المحض) رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6). وفي الكافي (7) والغنية (8) اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه وأطلقا، فلم ينصا على جوازها للرجال.

مخ ۲۶۰