741

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الاجماع في الخلاف (١)، وفي خبر الكاهلي: إياك أن تقعده (٢). ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت، وفي الغنية: إنه لا يجوز (٣)، ونص ابن سعيد على تحريمه (٤).

وفي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا (٥). وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا، كما قال عليه السلام في خبر عمار: وينصب رأسه ولحيته شيئا، ثم يعصر بطنه شيئا (٦). ويجوز كونه بمعنى أخدمه، وأن يكون بكسر (٧) الهمزة من قعد له إذا ترصده، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/7/16" target="_blank" title="الأعراف: 16">﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾</a> (8).

واستبعد المحقق حمله على التقية، وقال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (9).

(و) يكره (قص) شئ من (أظفاره وترجيل شعره) وفاقا للأكثر، كقول (10) الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (11). وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف أبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا (12).

وفي المعتبر (13) والتذكرة: الاجماع عليه (14).

مخ ۲۵۶

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | اصول