كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والنافع (1) وشرحه (2)، للأخبار، ولا يجب، للأصل وتضمن الأخبار للمستحبات، والتشبيه بغسل الجنابة، وصحيح يعقوب بن يقطين سأل الرضا عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال عليه السلام: تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات (3) الخبر.
وفيه أن الوضوء إن وجب فليس في الغسل.
وصريح النزهة (4) وظاهر الإستبصار (5) والكافي (6) الوجوب، وحكي عن المحقق الطوسي لظاهر الأخبار، وعموم الأخبار (7) بأن مع كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة.
ولم يجزه الشيخ في الخلاف (8)، وهو ظاهر السرائر (9)، ويحتمله كلام سلا ر (10) للتشبيه في الأخبار بغسل الجنابة مع الأصل، وأنه لم يعهد الوضوء إلا المشروط بالطهارة. ويندفع بالأخبار، وأن التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج.
وفي النهاية: أن الوضوء أحوط (11)، وفي المقنعة (12) والمهذب (13): أنه يوضأ، وهو يحتمل الوجوب والاستحباب. وظاهر التذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) التردد في المشروعية.
مخ ۲۵۱
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ