كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر، وصريح المعتبر (1) ومحتاط المبسوط (2)، لعموم نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة (3).
والأقرب العدم كما في السرائر (4) والمنتهى (5) والتلخيص (6) للأصل، وعموم صحيح منصور، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها؟ قال:
نعم، وأمه وأخته. ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (7).
(ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا) كما في المراسم (8) والسرائر (9) والإشارة (10) والمعتبر (11) وظاهر المبسوط (12) والخلاف (13) وجمل السيد (14). وحكي عنه في شرح الرسالة (15) والجعفي (16) وأبي علي (17). وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ (18) وفيه وفي التذكرة (19) والمنتهى (20) ونهاية الإحكام (21) عن الأكثر، ودليله الأصل والعمومات والأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة عليها السلام وإن عللته (22) بكونها صديقة لم يكن يغسلها إلا
مخ ۲۱۹
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ